السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )
347
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )
لا يهتمّ بالتكليف المحتمل إلى الدرجة التي تدعو [ تلك الدرجة من الاهتمام ] إلى إلزام المكلّف بالاحتياط . و هذا يعني أن الأصل بصورة مبدئيّة [ اي بعنوان قاعدة اولية ] كلّما احتملنا حرمة أو وجوبا هو أن نحتاط . فنترك ما نحتمل حرمته و نفعل ما نحتمل وجوبه . و لا نخرج عن هذا الأصل إلّا إذا ثبت بالدليل أنّ الشارع لا يهتمّ بالتكليف المحتمل إلى الدرجة التي تفرض الاحتياط ، و [ أنّ الشارع ] يرضى به ترك الاحتياط ، [ فإذا ثبت بدليل خارجى عدم اهتمام الشارع بالتكليف المحتمل و عدم وجوب الاحتياط ] فإنّ المكلّف يصبح حينئذ غير مسئول عن التكليف المحتمل . فالاحتياط إذن واجب عقلا في موارد الشكّ . [ اي في موارد وجود احتمال
--> ( 1 ) . اين دليل را بدين سبب خارجى مىگويند كه خارج از مقتضاى حالت شك است .